عبد الله بن الرحمن الدارمي
688
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
1057 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ » « 1 » . 1058 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا . كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : « إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ ، فَصَلِّي فِيهِ » « 2 » . 1059 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ « 3 » ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ ، مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحِيضَ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ، قَالَ : « اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ » « 4 » .
--> - الدم وكيفية غسله . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 1396 ) ، وفي مسند الحميدي برقم ( 322 ) . ( 1 ) إسناده صحيح ، وما وقعت عليه بغير هذا الموضع . وانظر ما تقدم برقم ( 1054 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم ( 799 ، 1056 ) فانظرهما لتمام التخريج . ( 3 ) عند ( ق ، د ، ليس ) : « الحذاء » وهو تحريف . ( 4 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 6 / 356 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 355 ، وأبو داود في الطهارة ( 363 ) باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تحيض فيه - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصلاة 2 / 407 باب : ما يستحب -